الشركات الخارجية
يقدّم مكتب مطر للمحاماة إرشاداً شاملاً لتأسيس الشركات الخارجية (الأوف شور) في لبنان. وتناسب هذه الكيانات روّاد الأعمال والشركات التي تُمارَس أنشطتها خارج لبنان أو داخل المناطق الحرة اللبنانية. ويجوز لمساهم وحيد التأسيس، كما تُسمح الملكية الأجنبية الكاملة في جميع الأحوال.
الإطار القانوني
تخضع الشركات الخارجية اللبنانية للمرسوم الاشتراعي رقم 46 (1943)، المعدّل تعديلاً جوهرياً بالقانون رقم 19 الصادر في أيلول/سبتمبر 2008. وقد وسّعت تعديلات عام 2008 نطاق الأنشطة المسموح بها لتشمل: إدارة الشركات الأجنبية، وعمليات التجارة المتعددة الأطراف، والنقل البحري، واقتناء الأسهم الأجنبية، وفتح فروع في الخارج، والاستثمار في المشاريع الاقتصادية.
المزايا الضريبية والتشغيلية
- التزام ضريبي سنوي يعادل نحو 600 دولار أمريكي — دون ضريبة دخل على الشركات
- إعفاءات من رسوم الطوابع وضرائب الإرث والأرباح الرأسمالية
- لا يحتاج رؤساء مجالس الإدارة الأجانب المقيمون خارج لبنان إلى إجازة عمل
- يُعفى الموظفون غير اللبنانيين من شرط إجازة العمل عندما تتجاوز ميزانية الشركة 667,000 دولار
- حماية كاملة للسرية المصرفية
- الاستفادة من اتفاقيات لبنان لمنع الازدواج الضريبي (أكثر من 35 دولة)
القيود
لا يجوز للشركات الخارجية مزاولة الأعمال المصرفية أو التأمين، أو ممارسة أنشطة تجارية محلية تدرّ أرباحاً داخل لبنان، أو تقديم خدمات لشركات مقرّها لبنان (باستثناء الفوائد المصرفية).
هل أنت مستعد لمناقشة قضيتك القانونية؟
فريقنا متاح للاستشارات السرية. تواصل معنا اليوم.
